للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطبًا ويابسًا.

السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمد، وبه قال أحمد والحنفية، ويجوز في الأصح عند الشافعية.

السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.

الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة.

التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك، ولا يجوز عند أحمد والحنفية، واختلفت فيه الشافعية.

العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عند الشافعي والحنفية.

انتهى من "الأوجز".

[(٩ - باب لا ينفر صيد الحرم)]

بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره.

قال النووي (١): يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، انتهى من "الفتح" و"العيني" (٢).

[(١٠ - باب لا يحل القتال بمكة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): هكذا ترجم بلفظ القتال، وهو الواقع في حديث


(١) "المنهاج" (٩/ ١٢٥).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٦)، و"عمدة القاري" (٧/ ٥١٣).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>