للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو، انتهى مختصرًا.

[(٥٩ - باب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ]

وفي بعض النسخ: "باب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - القصواء والعضباء. . ." إلخ، قاله العيني (١).

وقال الحافظ (٢): كذا أفرد الناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء والقصواء واحدة، انتهى.

وفي "الفيض" (٣): اختلف أهل السِّيَر في أن القصواء والجدعاء والعضباء كانت ثلاث نوق للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كلها أسماء لناقة واحدة، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤) في "كتاب المغازي": قوله: "وهي الجدعاء" وليست هي بالجدعاء التي هي ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشهورة بالقصواء، انتهى.

وفي هامشه: المسألة خلافية، وبسطه أشد البسط، وفيه: قال الحافظ (٥): اختلف هل العضباء هي القصواء أو غيرها؟ فجزم الحربي بالأول وقال: تسمى العضباء والقصواء والجدعاء، وروى ذلك ابن سعد عن


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ١٩٢).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٧٣).
(٣) "فيض الباري" (٤/ ١٨٢).
(٤) "لامع الدراري" (٨/ ٣٢٠).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>