للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنه أراد أن يبيِّن أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا؟ انتهى.

وبهذا جزم العيني، وعلى هذا فكان غرض الترجمة السابقة الكراهة لأجل الصور خاصة، وأشار بهذا إلى التعميم.

والأوجه عندي: أن الباب السابق لما كان مختصًا بالبيعة وهي معبد النصارى أراد بذلك إدخال معبد اليهود فيما سبق كما يشير إليه الروايتان الواردتان في الباب، ولعل وجه حذف الترجمة عدم كون الروايتين نصًا فيه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، ورقم في "تراجم شيخ الهند" قُدَّس سرُّه على هذا الباب النقطتين وهو إشارة إلى أن الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق كما تقدم في الجزء الأول.

[(٥٦ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: جعلت لي الأرض. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): وإيراده ههنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله - عليه السلام -: "جعلت لي الأرض مسجدًا" أي: كل جزء منها يصلح أن يكون مكانًا للسجود أو يصلح أن يبني فيه مكان للصلاة، ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم، وعموم حديث جابر مخصوص بها، والأول أولى، انتهى.

[(٥٧ - باب نوم المرأة في المسجد)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٢): أي: هو جائز وإن كان احتمال ورود الطمث، لكن المذهب أن المرأة إذا حاضت في المسجد خرجت ولا يحرم عليها النوم ابتداء، انتهى.

قلت: الأوجه عندي: أنه - رضي الله عنه - مال إلى جواز النوم في المسجد وأفرد


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٣٣).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>