للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتارة بأن إيجاب السعي إليها فرع وجوبها. . . إلى آخر ما بسط.

وقال الحافظ (١): الفرضية، قيل: بترك البيع، فإن تحريم المباح لا يكون إلا للواجب، وقيل: بلفظ الأمر، انتهى.

[(٢ - باب فضل الغسل يوم الجمعة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): أي: باب ذكر أن الغسل فيه أفضل، وأما قوله في الترجمة: "هل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ " فالدال عليه قوله: "كل محتلم"، وهو دالٌّ أيضًا على عدم الغسل على النساء؛ لأن وجوبه على من عليه الجمعة، وليست على النساء صلاة الجمعة، فلا يكون عليهن غسل أيضًا، انتهى.

وفي هامشه: وجَّه الشيخ قُدس سره ترجمة البخاري بذلك لتدل على حكم الغسل، بخلاف ما قال الحافظ (٣)؛ إذ قال عن ابن المنيِّر: لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف، واقتصر على الفضل؛ لأن معناه الترغيب فيه، وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته، انتهى.

قلت: ذكر الفضل إشارةً إلى حكمه، وهو عدم الوجوب، وهو قول الجمهور، خلافًا للظاهرية القائلين بالوجوب. ويمكن الاعتذار عمَّا نقله الحافظ عن ابن المنيِّر بأن الفضل لا يدل على الحكم، فإنه سيبوِّب بـ "باب فضل الجمعة مع فرضيتها"، وتقدم "باب فضل الجماعة" مع تبويبه بـ "باب وجوب الجماعة"، فلأجل ذلك وجَّه الشيخ الترجمة، وأولها إلى قول الجمهور، والمسألة خلافية شهيرة بُسطت في "الأوجز" (٤)، وجملتها: أنه واجب عند الظاهرية، وهو قول لمالك وأحمد، وسُنَّة عند الأئمة الأربعة مؤكدة أو مندوب قولان.


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٥٤)، و"إرشاد الساري" (٢/ ٦٠٩).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ٦).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٣٥٧).
(٤) "أوجز المسالك" (٢/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>