للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢ - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب)

قال الحافظ في الباب الآتي عن ابن المنيِّر (١): إن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا؟ وذلك كله خاص بالخطيب، وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد، فأشار المصنف إلى ذلك كله بهذا الباب والباب السابق مع أن الحديث فيهما واحد، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٢) في الباب الآتي: حاصل هذا الباب: أن على من جاء في هذا الوقت أن يصلي ركعتين، وحاصل الباب السابق: أن على الإمام أمره بهما، وكان شغله بالخطبة يمنعه عن الاشتغال بالأمور الأجنبية، فالفرق واضح، فلا يتوهم التكرار، انتهى.

[(٣٣ - باب من جاء والإمام يخطب. . .) إلخ]

تقدم الكلام عليه في الباب السابق، والمسألة خلافية، ففي هامش "الكوكب" (٣): اختلفوا في تحية المسجد للداخل عند الخطبة، فقال بها الشافعي وأحمد وإسحاق، ويستحب أن يتجوز فيهما، قاله النووي (٤). وقال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما، انتهى. والبسط في "الأوجز" (٥).

[(٣٤ - باب رفع اليدين في الخطبة)]

قال الحافظ (٦): فيه إشارة إلى أن حديث عمارة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه، لكن قيَّد مالكٌ الجواز بدعاء الاستسقاء، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤١٢).
(٢) (ص ٢٦٥).
(٣) "الكوكب الدري" (٢١/ ٤١٩).
(٤) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٣٠).
(٥) "أوجز المسالك" (٢/ ٣٩٣).
(٦) "فتح الباري" (٢/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>