للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٨ - باب من ألقي له وسادة)]

قال الحافظ (١) في شرح الحديث: قوله: "فألقيت له وسادة" قال المهلب: فيه إكرام الكبير، وجواز زيارة الكبير تلميذه، وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه، وإيثار التواضع وحمل النفس عليه، وجواز ردّ الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من تردّد عليه، انتهى.

[(٣٩ - باب القائلة بعد الجمعة)]

أي: بعد صلاة الجمعة، وهي النوم في وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبلُ أو بعدُ، ويقال لها أيضًا القيلولة، انتهى من "الفتح" (٢).

وقال العيني (٣): قال ابن الأثير: المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، انتهى.

قال الحافظ (٤): وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس رفعه: "استعينوا على صيام النهار بالسحور، وعلى قيام الليل بالقيلولة"، وورد الأمر بها في الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الأوسط" من حديث أنس رفعه قال: "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل" وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك، وأخرج سفيان بن عيينة في "جامعه" من حديث خوات بن جبير - رضي الله عنه - موقوفًا قال: "نوم أول النهار حرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق"، وسنده صحيح، انتهى.

[(٤٠ - باب القائلة في المسجد)]

قال الحافظ (٥) تحت حديث الباب: قال المهلب: فيه جواز النوم في المسجد من غير ضرورة إلى ذلك، وعكسه غيره، وهو يظهر من سياق القصة، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١١/ ٦٩).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٦٩، ٧٠).
(٣) "عمدة القاري" (١٥/ ٣٩١).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٧٠).
(٥) "فتح الباري" (١١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>