للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقًا، أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، انتهى ملخصًا من "الفتح" (١).

وبسط في "الأوجز" (٢) في صيام أيام التشريق تسعة مذاهب، والمشهور منها قولان، الأول: الجواز للمتمتع والقارن، وهو قول مالك وأحمد، وهو القول القديم للشافعي، والثاني - وهو الجديد للشافعي وبه قالت الحنفية -: المنع مطلقًا.

[(٦٩ - باب صيام يوم عاشوراء)]

قال الحافظ (٣): أي: ما حكمه؟ وبدأ المصنف بالأخبار الدالة على أنه ليس بواجب، ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه، ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك.

ثم قال الحافظ بحثًا على روايات صوم عاشوراء: فعلى هذا صيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر معه، والله أعلم، انتهى من "الفتح" من مواضع عديدة.

وبسط الكلام على حديث عاشوراء في "الأوجز" (٤)، وذكر فيه عدة أبحاث لطيفة:


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٤٢).
(٢) "أوجز المسالك" (٧/ ٤٧٧).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٤) "أوجز المسالك" (٥/ ١٨٣ - ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>