للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأباحه المالكية مع الاختلاف فيما بينهم في مقدار التقديم، فقيل: لا يؤذن لها حتى يبقى السدس الأخير، وهو الأظهر، قاله الباجي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها حتى يطلع الفجر، وكره أحمد الأذان قبل الفجر في شهر رمضان خاصة كما في "الأوجز" (١)، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

[(١٤ - باب كم بين الأذان والإقامة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢) تحت حديث الباب: الغرض من وضع الترجمة أن الفصل لا بدّ من بين كل أذانين ولو قليلًا، كيف وإن وقت المغرب أقصر الأوقات وأولاها بالتعجيل في أمر الصلاة فيه، فلما ثبت الفصل فيه ففي غيره أولى، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): لعل البخاري أشار بذلك إلى رواية الترمذي عن جابر بلفظ: "اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله" الحديث، وإسناده ضعيف فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت، انتهى.

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى تقوية معنى ما في حديث الترمذي لأنه إذا كانت بين كل أذانين صلاة، فلا بد لها من وقت يؤديها فيه فلا بد من أن يفرغ الآكل وغيره من حاجته، فهذا عندي من الأصل الحادي والأربعين من أصول الترجم، انتهى.

[(١٥ - باب من انتظر الإقامة)]

قال الحافظ (٤): أورده لاحتمال أن يكون هذا خاصًا بالإمام؛ لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبًا من المسجد، انتهى.


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٢/ ٥٣).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ١١٢).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١٠٦).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>