للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث أخرجه البخاري في "الاستئذان" ولم يتعرض فيه الحافظ بل أحاله على ما سبق، وفي "الفيض" (١): هذه وقعة واحدة، وما توهمه ألفاظ الترمذي أنها كانت عادة له فقد علله البخاري، وأما الرجل فلم يدركه الشارحان وقد وجدت اسمه في "الأدب المفرد" فليراجع له فإنه مهم، إلى آخر ما قال.

قلت: قد راجعته ولم أجد فيه اسمه بل فيه في "باب سخاوة النفس" عن أنس في قصة: وأقيمت الصلاة وجاء أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه ثم فرغ من حاجته، الحديث.

[(٢٨ - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة)]

قال الحافظ (٢): غرض الترجمة الرد على من كرهه مطلقًا، انتهى.

قال العيني (٣) تحت حديث الباب السابق: قال صاحب "التلويح": فيه جواز الكلام بعد الإقامة، هان كان إبراهيم والزهري وتبعهما الحنفيون كرهوا ذلك.

قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان بغير ضرورة، وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره، انتهى.

[(٢٩ - باب وجوب صلاة الجماعة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): وهو المراد بقول من قال: إنها سُنَّة والفرق إنما هو في العبارة دون المعنى، ودلالة قول الحسن على هذا المعنى واضحة إذ لو لم تكن الجماعة واجبة لما كانت له معاصاة أمه في تركها، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٥): بت الحكم في هذه المسألة، وكان ذلك


(١) "فيض الباري" (٢/ ١٨٩).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٢٤).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٢٢١).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ١٣٢).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>