للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أن جملة الخبر ومحط النظر هو ذلك لا غير، وهذا يدل على أن في النفس منه شيء، ولو كان هناك منصف لكفى له صنيع المؤلف - رحمه الله - وشفاه في هذا الباب، فإنه مع شغفه بإيجاب الفاتحة [على] المقتدي لم يجد إلى إثباته سبيلًا، وذلك لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لم يقم عنده دليل على الإيجاب وإلا لجهر به على عادته إلى آخر ما بسطه.

[(٩٦ - باب القراءة في الظهر)]

قال الحافظ (١): هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما وإنها تكون سرًّا إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس، ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعيينه، والأول أظهر لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): إن المصنف لما لم يجد دليلًا للفرق بين الفاتحة والسورة ترجم على نفس القراءة الفاتحة وغيرها سواء.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): دلالة الرواية على الترجمة على تقدير نسخة العشي ظاهرة وعلى النسخة المكتوبة في المتن وهو قوله: "صلاتي العشاء"، فالمدعى حاصل بالقياس، فلما ثبت القرآن في العشاء يثبت أيضًا في الظهر إذ لا قائل بالفصل، وما نقل عن ابن عباس أنه كان لا يرى القراءة في الظهر والعصر فضعيف أو مؤول، ثم الظاهر أن سعدًا ذكر في كلامه الصلوات الخمس بأسرها من صلاة الفجر، وصلاتي العشى وصلاة العشاء غير أن الرواة اختلفوا في رواية قطعة قطعة منها ولم يستوفوا كلامه، انتهى.

قال الكرماني (٤): قوله: "صلاتي العشى" يريد بها صلاتي الظهر، والعصر ليطابق الترجمة، لكن الجوهري قال: العشي من المغرب إلى


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٤٤).
(٢) "فيض الباري" (٢/ ٢٨٤).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٢٦٦).
(٤) "شرح الكرماني" (٥/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>