للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): إن أراد المصنف بعدم الجواز أنه لا يصلح فهو مسلَّم، ودلالة الرواية عليه واضحة، وإن أراد أن الهبة لم تقع أصلًا فهو غير مسلَّم، والرواية دالَّة على خلافه؛ لأنه الإرجاع لا يمكن دونه، انتهى.

وفي هامشه: هذه هي المسألة الثانية من المسائل الأربعة المذكورة قبل، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسوية في عطية الأولاد واجب، فلو فضل بعضها فهي باطلة، وهو قول الثوري وإسحاق وبه صرَّح البخاري، وبه قال سائر الظاهرية وبعض المالكية، والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعن أحمد أنها تصح ويجب أن يرجع، وعنه يجوز التفاضل إن كان بسبب؛ كأن يحتاج الولد لزمانته أو كثرة عالته أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل فيجوز، وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي: يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض، وقال الشافعي: ترك التفضيل حسن الأدب، وقال طاوس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك. . .، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" في الدلائل.

[(١٣ - باب الإشهاد في الهبة)]

قال العلَّامة العيني (٢): مطابقة الحديث بالترجمة تؤخذ من معنى الحديث، فهو ظاهر، انتهى.

[(١٤ - باب هبة الرجل لامرأته. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): أي: هل يجوز لأحد منهما الرجوع فيها؟ وقول النخعي: "جائزة" أي: فلا رجوع فيها، ثم قال الحافظ بعد قول الزهري: التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلا، هو قول


(١) "لامع الدراري" (٧/ ١٥ - ١٦).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٤٠٩).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢١٦ - ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>