للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت غير ثياب الطهر، فالظاهر أنها لا تصلي في ثياب الحيضة، وهو الأصل الثاني والثلاثون من أصول التراجم، ويجمع بين الروايتين بأن أم سلمة كانت لها ثياب الحيضة، وليست عند عائشة، وقد وردت الروايات العديدة المصرحة بجواز الصلاة في ثياب الحيضة في "سنن أبي داود" (١).

[(١٢ - باب الطيب للمرأة. . .) إلخ]

في "تراجم (٢) شيخ المشايخ": يعني: أنه سُنَّة، انتهى.

قال الحافظ (٣): أي: متأكد بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب، انتهى.

وفي هامشي على "البذل" عن ابن رسلان: هو سُنَّة مؤكدة، يكره تركه بعد الغسل على المذهب، وقيل قبله، وإن لم تجد مسكًا فشيء آخر من الطيب، انتهى.

ويحتمل عندي أن يكون الغرض أن الوارد في الروايات من الفرصة الممسكة مقصودها الطيب لا نفس المسك لأجل العلوق.

وكتب الشيخ في "البذل" (٤): قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الأصح، وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي، انتهى.

قال العيني (٥): قال ابن بطال: أبيح للحائض محدًا أو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم، انتهى.


(١) انظر: "سنن أبي داود" (ح: ٣٥٧، ٣٦٥).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٢٩).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤١٣).
(٤) انظر: "بذل المجهود" (٢/ ٤٥٢)، و"شرح صحيح مسلم" (٢/ ٢٥٠).
(٥) "عمدة القاري" (٣/ ١٣٦)، وانظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>