للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٨ - باب القُسْطِ للحادة عند الطهر)

قال العيني (١): أي: هذا باب في بيان استعمال القسط للمرأة الحادة عند طهرها من الحيض إذا كانت ممن تحيض، والقسط بضم القاف وسكون السين: وهو عود يتبخر به، وقال ابن الأثير: القسط: ضرب من العود، ثم قال العيني تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة في قوله: "من كست" لأنه القسط فأبدلت الكاف من القاف والتاء من الطاء، وقد مر بيانه مستقصى في كتاب الحيض في "باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض" فإنه أخرج هذا الحديث هناك بعين هذا الإسناد والمتن.

وقال النووي: القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، ورخص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيب، انتهى.

(٤٩ - باب تلبس الحادّة ثياب العصب)

بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالباء الموحدة: وهو برود اليمن يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال: برد عصب وبرود عصب بالتنوين والإضافة، وقيل: هي برود مخططة، قال ابن الأثير: فيكون نهي المعتدة عما صبغ بعد النسج، انتهى من كلام العيني (٢).

وقال الحافظ (٣): قوله: "إلا ثوب عصب" وهي برود اليمن يعصب غزلها، أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا وإنما يعصب السدي دون اللحمة، ثم ذكر أقوالًا أخر في تفسيره، وقال أيضًا: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفر ولا المصبغ إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن، وكره عروة العصب، وكره مالك غليظه.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٥٤).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٥٥).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>