للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٨ - باب الصلاة إلى الرحلة. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): المذكور في الحديث الراحلة والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه عند أبي داود: كان يصلي إلى بعيره (٢). وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون إشارة إلى حديث علي رواه النسائي (٣) قال: "رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم (٤) إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح"، انتهى.

قلت: أشار الإمام البخاري بذلك إلى خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" (٥) وفيه: وعلم مما سبق أن الصلاة إلى البعير والدابة لا يستحب عند الشافعية والمالكية، ولا بأس به عند الحنابلة والحنفية، انتهى.

قوله: (إذا هبت الركاب) الشرَّاح كلهم على أن معناه: هاجت.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٦) قوله: (إذا هبت. . .) إلخ، أي: ذهبت إلى المرعى، ولا ينطبق ما ذكره في الحاشية بين السطور أن المراد إذا هاجت وتحركت؛ لأنه إذا كان أمرهم كذلك لم تستقم الصلاة فيه، ولا يفيد وضع الرحل أمامه في دفع التشويش الناشئ بهيجانها، انتهى.

[(٩٩ - باب الصلاة إلى السرير)]

قال الحافظ (٧): أورد عليه الإسماعيلي بأن الحديث دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير، ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المراد؛ لأن لفظه: كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي،


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٨٠).
(٢) "سنن أبي داود" (ح: ٦٩٢).
(٣) "السنن الكبرى" للنسائي (١/ ٢١٣، ٧٣٤) الصلاة إلى الشجرة.
(٤) في الأصل: "نام"، وهو تحريف.
(٥) انظر: "أوجز المسالك" (٣/ ٢٨٨).
(٦) "لامع الدراري" (٢/ ٥١٢).
(٧) "فتح الباري" (١/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>