للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الحديث لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه بالتغير في سياق الترجمة، ولا التباس بين هذا الأصل وبين الأصل الثالث والأربعين.

[٦٥ - الخامس والستون: لا يترجم على بعض أجزاء الحديث لعدم أخذه به]

ما هو الظاهر من النظر إلى تراجم البخاري، والروايات الواردة في هذه التراجم، أن البخاري كثيرًا ما يورد الروايات المتضمِّنة لأحكام عديدة، لكنه لا يأخذ بجملتها، فيترجم على بعضها دون بعض:

مثلًا: أخرج رواية صدقة الفطر وذكر فيها صاعًا من طعام، وصاعًا من شعير، وصاعًا من تمر، وصاعًا من أقط، وغير ذلك، وترجم لتلك الأنواع مستقلًا، ولم يترجم للأقط.

قال الحافظ (١): كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط، وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره، كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، انتهى.

وقال العيني (٢): ولما كان حديث أبي سعيد الخدري مشتملًا على خمسة أصناف، وضع لكل صنف ترجمةً غير الأقط تنبيهًا على جواز التخيير بين هذه الأشياء في دفع الصدقة، ولم يذكر الأقط، كأنه لا يراه مجزئًا عند وجود غيره، كما هو مذهب أحمد، انتهى.

وأنت خبير بأن الوارد في الحديث ذكر الأقط على منوال الأصناف الأخر.

وترجم البخاري للجمع بين المغرب والعشاء مطلقًا، وفصل الترجمتين


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٧٢).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>