للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك بأس، انتهى من هامش "اللامع" (١).

[(٤ - باب خطبة الإمام في الكسوف)]

ذكر في هامش "اللامع" (٢) مما يتعلق بصلاة الكسوف ستة مباحث:

الأول: في حكمها وقد تقدم، والثاني: في وقتها، والثالث: في كيفيتها، والرابع: في جهر القراءة وسرَّها، والخامس: أدائها بالجماعة، والسادس: أنهم اختلفوا في الخطبة بعدها، قال الشافعي وإسحاق بسُنِّية الخطبة بعدها خلافًا للأئمة الثلاثة وصاحبَي أبي حنيفة، إذ قالوا: لا خطبة بعدها، كما بسط في "الأوجز" (٣)، انتهى.

ودليل الجمهور ما قال العيني (٤): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة، ولو كانت سُنَّة لأمرهم بها، ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة، وإنما خطب - صلى الله عليه وسلم - بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، فكأنه مختص به، وقيل: خطب بعدها لا لها، بل ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. وقال بعضهم - أي: الحافظ -: والعجب أن مالكًا روى حديث هشام هذا، وفيه التصريح بالخطبة، ولم يقل به أصحابه، قلت: ليس بعجب ذلك، فإن مالكًا وإن كان قد رواها فيه وعلَّلها بما قلنا فلم يقل بها، انتهى.

وفي "الفيض" (٥): لا خطبة فيه عندنا، وإنما كانت خطبته - صلى الله عليه وسلم - من الخطب العامة لا من متعلقات الصلاة كما يعلم من سياق البخاري، انتهى.

قوله: (أخطأ السُّنَّة) كتب الشيخ في "اللامع" (٦): فيه دلالة ظاهرة لمذهب الإمام، فإن عروة يحدث عن غيره وإنه تابعي وأخوه عبد الله هذا


(١) "لامع الدراري" (٤/ ١٩٢).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ١٨٨).
(٣) "أوجز المسالك" (٤/ ٦٩).
(٤) "عمدة القاري" (٥/ ٣٠٩).
(٥) "فيض الباري" (٢/ ٣٨٦).
(٦) "لامع الدراري" (٤/ ١٩٤ - ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>