للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الحافظ (١) هذه المعاني مع ترجيح بعض على بعض فارجع إليه لو شئت، وذكر من جملة الأقوال في معنى الحديث: قال الداودي: معنى "لم يضره" أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية، وقال أيضًا: وفي الحديث من الفوائد أيضًا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع، وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم ما فيه، انتهى.

قلت: ولفظه في كتاب الطهارة: "باب التسمية على كل حال وعند الوقاع".

[(٦٧ - باب الوليمة حق)]

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن حرب رفعه: "الوليمة حق، والثانية معروف، والثالثة فخر" ولأبي الشيخ والطبراني في "الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه: "الوليمة حق وسُنَّة، فمن دعي فلم يجب فقد عصى" الحديث، وروى أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي - رضي الله عنه - فاطمة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا بد للعروس من وليمة" وسنده لا بأس به، قال ابن بطال: قوله: "الوليمة حق" أي: ليست بباطل بل يندب إليها وهي سُنَّة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب، ثم قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها، كذا قال، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي، وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة، وابن التِّين عن أحمد لكن الذي في "المغني" أنها سُنَّة، بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك، قال: وقال بعض الشافعية: هي واجبة، إلى آخر ما ذكر.

قال الحافظ: والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف عندهم وقد جزم به سليم الرازي وقال: إنه ظاهر نص "الأم" ونقله عن


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٩).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٠، ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>