للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنير (١): موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة، بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية، والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب.

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس وفيه: "إني اكتتبت في غزوة كذا" مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي، انتهى ملخصًا من "الفتح" (٢).

وقد ترجم الإمام أبو داود "باب في تدوين العطاء" قال الشيخ قدس سره في "البذل" (٣): قال في "القاموس" (٤): والديوان ويفتح، مجتمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وأوّل من وضعه عمر رضي الله تعالى عنه. انتهى.

[(١٨٢ - باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر)]

قال ابن المنير (٥): موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه، فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص، وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر، وفجوره على نفسه، وقال الحافظ أيضًا: قال المهلب (٦) وغيره: لا يعارض هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نستعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت، وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك، انتهى. ثم ذكر الحافظ عدة توجيهات لدفع التعارض.

[(١٨٣ - باب من تأمر في الحرب بغير إمرة. . .) إلخ]

أي: جاز ذلك، وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له به.


(١) "المتواري" (ص ١٨٠، ١٨١).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٧٩).
(٣) "بذل المجهود" (١٠/ ١٣٧).
(٤) "القاموس المحيط" (٣/ ٣٢٥).
(٥) نقله عن "شرح ابن بطال" (٥/ ٢٢٢).
(٦) "فتح الباري" (٦/ ١٧٩، ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>