للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اعلم أنه لا بأس في التكلف للضيوف والإخوان لرواية الشيخين: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" الحديث.

وفي "الأوجز" في حديث أبي الهيثم إذ ذبح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة: لا يدخل ذلك في التكلف المكروه، بل هو داخل في إكرام الضيف المأمور به.

قال النووي: قد كره جماعة من السلف التكلفَ للضيف، وهو محمول على ما يشقّ على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وإكمال السرور بالضيف، وأما فعل الأنصاري فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغنامًا بل جمالًا في ضيافة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه كان مسرورًا بذلك مغبوطًا فيه. انتهى من هامش "اللامع"، وسيأتي في "كتاب الأدب" "باب صنع الطعام والتكلف للضيف"، وسيأتي هناك الجواب عما في الترجمتين من التكرار.

(٣٥ - باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله)

قال الحافظ (١): أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو، وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قِرَى الضيف، ومن ترك فجائز، فقد تقدم في أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر ذلك، انتهى.

وزاد القسطلاني (٢): والذي يظهر لي أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص على ما لا يخفى، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٦٢).
(٢) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>