للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يترتب عليه حكم شرعي، فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه، انتهى.

وقال العلامة العيني (١): وهذا المقدار لا يعدّ غيبة وهذا نحو قولك: أبو بكر أفضل من عمر، وليس ذلك غيبة لعمر، انتهى.

[(٤٨ - باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب)]

والمراد من أهل الريب المتهمون بالفساد، انتهى من كلام "فيض الباري" (٢). ذكر فيه حديث عائشة في قوله: "بئس أخو العشيرة"، ونوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -، والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعًا، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولًا هو اللغوي، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي، انتهى من "الفتح" (٣).

قلت: وهذا الباب كالاستثناء من باب الغيبة، وتقدم الكلام هناك على المسألة مبسوطًا.

[(٤٩ - باب النميمة من الكبائر)]

قال القسطلاني (٤): وهي نقل مكروه بقصد الإفساد، وضابطها كشف ما يكره من شيء بكل ما يفهم، وهي أم الفتن، وقد قيل: إن النمام يفسد في ساعةٍ مما لا يفسده الساحر في شهر، وعلى سامعها إن جهل كونها نميمة أو نصحًا أن يتوقف حتمًا، فإن تبين أنها نميمة، فعليه أن لا يصدّقه لفسقه بها، ثم ينهاه عنها وينصحه، ثم يبغضه في الله ما لم يتب، ولا يظنّ بأخيه


(١) "عمدة القاري" (١٥/ ٢٠٦).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ١٣٩).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٤٧١).
(٤) "إرشاد الساري" (١٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>