للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١): اختلفوا في حد الأجل، فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما فوقها، وعند بعض أصحابنا لا يكون أقل من نصف يوم، وعند بعضهم لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وقالت المالكية: يكره أقل من يومين، وقال الليث: خمسة عشر يومًا، انتهى.

قلت: وبسط الكلام على الأجل في "الأوجز" (٢) وفيه: الشرط الرابع: أن يكون مؤجلًا بأجل معلوم، وفيه فصولٌ: الأول: يشترط لصحة السلم كونه مؤجلًا، ولا يصح السلم الحال، وبه قال الأئمة الثلاثة، وقال الشافعي: يجوز، إلى آخر ما بسط فيه، وفيه: قال الموفق (٣): ومن شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن، كالشهر وما قاربه، وقال الدردير (٤) المالكي: أقله نصف شهر، ولا حد لأكثره، وفي "الدر المختار" (٥): أقله شهر، به يفتى، وثلاثة أيام عند الطحاوي، وذكر ابن عابدين (٦) أقوالًا أخر للحنفية، انتهى من "الأوجز".

(٨ - باب السلم إلى أن تُنْتَجَ الناقة)

أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة، وقد تقدمت مباحثه في "كتاب البيوع"، ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة، خلافًا لمالك ورواية عن أحمد، انتهى من "الفتح" (٧).

وفي "الأوجز" (٨): لا بد من كون الأجل معلومًا، ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا، فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه، ولا يصح أن يؤجله بحصاد وما أشبهه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٥٨١).
(٢) "أوجز المسالك" (١٢/ ٦١٠ - ٦١٣).
(٣) "المغني" (٦/ ٤٠٤).
(٤) "الشرح الكبير" (٣/ ٢٠٥).
(٥) "الدر المختار" (٢/ ٤٨).
(٦) "رد المحتار" (٦/ ٤٦٢).
(٧) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٥).
(٨) "أوجز المسالك" (١٢/ ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>