للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث -، والثالث: في المسجد بعد الصلاة، وهو مباح لحديث ذي اليدين، والرابع: في غير المسجد وهو أولى بالإباحة، وما ورد من مطلق المنع عنه في المساجد محمول على ما قبل الصلاة، انتهى من هامش "اللامع".

وفي "المغني" (١): يكره التشبيك في الصلاة، انتهى.

[(٨٩ - باب المساجد التي على طرق المدينة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): قصد بذلك أن يبين مواضع نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذهابه إلى مكة وإيابه عنها ليتبرك بالصلاة والدعاء فيها، ومناسبته بأبواب المساجد ظاهرة، انتهى.

والشرَّاح سكتوا عن غرض الترجمة، والأوجه عندي: أنه أثبت جواز الاستبراك بمشاهد الأنبياء والصالحين استدلالًا بفعل ابن عمر وتحريه ودفعًا لما يتوهم من قول عمر - رضي الله عنه - كما حكى العيني (٣): أنه - رضي الله عنه - كان في سفر، فصلى الغداة، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه، ويقولون: صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب؛ لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم واتخذوها كنائس وبيعًا، فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض، انتهى.

ووجه الجمع بين قول عمر وفعل ابنه، بأن عمر - رضي الله عنه - خشي أن يلتزموه ويجعلوه واجبًا، وكلا الأمرين مأمون من ابنه، ودليل جواز الاستبراك حديث عتبان - رضي الله عنه - وسؤاله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك فهو حجة للتبرك بآثار الصالحين وغير ذلك من الآثار والروايات بسطت في هامش "اللامع".


(١) "المغني" (٢/ ١١٧).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤٨٢).
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>