للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج من بيته لأجلها، مع أنه في صلاة منذ خرج منه فلا يشبك، وأما في غير هذا فلا ضير، انتهى.

قال الكرماني (١): لعل مراد البخاري جواز التشبيك مطلقًا؛ لأنه إذا جاز فعله في المسجد ففي غيره أولى، انتهى.

وبه جزم الحافظ (٢)، وإليه ميل شيخ المشايخ في "التراجم" (٣).

وقال: قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد، وقد ورد فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابتة، وقال ابن المنيِّر: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل، وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيَّد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدًا لها، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك.

وقال العيني (٤): اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة، وكره إبراهيم ذلك في الصلاة، وهو قول مالك، ورخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم، فكانا يشبكان في الصلاة، وفي "الدر المختار" (٥) في مكروهات الصلاة: فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظرًا لصلاة ولا يكره خارجها لحاجة، قال ابن عابدين: ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية، وفي حاشيتي على "البذل" (٦) عن ابن رسلان أن ذلك على مراتب: الأول: في الصلاة وهو أشد كراهة؛ لأنه ينافي الصلاة، والثاني: لمنتظر الصلاة وهو أخف من الأولى، لكن يكره لحديث الباب - يعني: حديث كعب عجرة مرفوعًا عند أبي داود (٧) "إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه"


(١) "شرح الكرماني" (٤/ ١٤١).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٦٦).
(٣) انظر: "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٧٦).
(٤) "عمدة القاري" (٣/ ٥٤٨).
(٥) "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ٤٠٩).
(٦) انظر: "بذل المجهود" (٣/ ٤٠٩).
(٧) "سنن أبي داود" (ح: ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>