للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي عندنا بوائن وعند الشافعية رواجع، وذلك لأنهم أخذوها كنايات على مصطلح علماء البيان فيكون العامل لفظ التطليق ولا يقع منه إلا رجعيًّا، وهي عندنا كنايات على اصطلاح الأصوليين، أي: باعتبار استتار المراد، فالعوامل فيها ألفاظها وهي ألفاظ البينونة فقلنا بموجباتها، انتهى.

(٧ - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام)

كتب الشيخ قدس سره في "اللامع" (١): ومذهب الحنفية أنه إن نوى بذلك يمينًا كان يمينًا، وإن ثلاثًا فثلاث، وإن واحدة بائنة فذلك، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): قوله: "وقال الحسن: نيته" أي: ما نوى يمينًا أو طلاقًا أو ظهارًا، وهو أصل مذهبنا وإن أفتى المتأخرون بكونه طلاقًا، انتهى.

والمسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في هامش "اللامع" وأبسط منه في "الأوجز" ففي هامش "اللامع" (٣): قال الحافظ: في المسألة اختلاف كثير عن السلف بلّغها القرطبي إلى ثمانية عشر قولًا، وزاد غيره عليها، قال القرطبي: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحًا ولا في السُّنَّة [نصّ] ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، فتجاذبها العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء، ومن قال: إنه يمين أخذ بظاهر قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] بعد قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، إلى آخر ما ذكر.

وذكر ابن القيم في "الهدي (٤) " ثلاثة عشر مذهبًا أصولًا تفرعت على عشرين مذهبًا، وذكر في "إعلام الموقعين" خمسة عشر مذهبًا.


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٣٤٦).
(٢) "فيض الباري" (٥/ ٥٧٩).
(٣) "لامع الدراري" (٩/ ٣٤٧، ٣٤٨)، وانظر: "أوجز المسالك" (١١/ ٣٧ - ٤٤).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>