للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في "باب التيمم للوجه والكفين" (١): أتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الاختلاف؛ لقوة دليله.

وقال في "باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس" (٢): جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيه؛ لضعف دليل المخالف عنده.

وهكذا قالوا في "باب التكبير على الجنازة أربعًا"، قال الزين ابن المنيِّر: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى، ولا خبرًا بالباب، وقد اختلف السلف في ذلك، كما حكى أقوالهم الحافظ في "الفتح" (٣).

وقد أكثر الحافظ بهذا الأصل في شرحه.

[٤٧ - السابع والأربعون: عدم الجزم للتوسع]

أن الإمام البخاري كثيرًا لا يجزم بالحكم في الترجمة إشارة إلى التوسع في ذلك، فيذكر الروايات المختلفة في الباب إشارةً إلى جواز كل ذلك، ذكر هذا الأصل مولانا الشيخ محمد حسن المكي عن شيخه الإمام الكَنكَوهي قُدِّس سرُّهما في "باب ما يقرأ بعد التكبير"، كما سيأتي في محله (٤).

وعلى هذا الأصل يُحمل قول ابن المنذر في "باب ما يقول إذا سمع المنادي"، قال الحافظ (٥): قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول: تارة كذا وتارة كذا، انتهى.

قلت: ويدخل في ذلك "باب ما جاء في الوتر"، لم يجزم في الترجمة بحكم وارد في الباب ما يدل على الوصل والفصل معًا، وأخذ بذلك الأصل شيخ الهند - رحمة الله عليه - أيضًا في أصوله، كما


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٤٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٨٧).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٠٢).
(٤) انظر: "لامع الدراري" (٣/ ٢٤٦).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>