للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل كان سنة أربع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك، وقد حضره أبو هريرة - رضي الله عنه -، وإنما أسلم سنة سبع، انتهى.

وتعقب عليه العلامة السندي حيث قال: قلت: لا يلزم من ذلك أن كل آية من آيات السورة نزلت بعد الإفك، فلا بدّ من إثبات أن حد الزنا من سورة النور كان قبل أو بعد، فتأمل والله تعالى أعلم، انتهى.

[(٢٢ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة)]

أي: إذا وقع في الزنا في حال الجنون، وهو إجماع، واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة، ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال الجمهور: لا؛ لأنه يراد به التلف، فلا معنى للتأخير بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق، انتهى من "الفتح" (١).

قوله: (وقال علي لعمر - رضي الله عنهما -: أما علمت. . .) إلخ، قال الحافظ (٢): تقدم بيان من وصله في "باب الطلاق في الإغلاق"، وأن أبا داود وابن حبان والنسائي أخرجوه مرفوعًا، ورجّح النسائي الموقوف، ومع ذلك فهو مرفوع حكمًا، وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي، إلى آخر ما ذكر، وتقدم الاختلاف في طلاق الصبي في محله من "كتاب الطلاق".

قوله: (إن القلم رفع عن المجنون) قال السندي: أي: في غير حقوق العباد والزنا منه، انتهى.

[(٢٣ - باب للعاهر الحجر)]

قال القسطلاني (٣) تبعًا للحافظ: سبق في الفرائض وغيرها أن المراد


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٢١).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٢١)، وانظر أيضًا: "فتح الباري" (٩/ ٣٩٣).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>