للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم في هذا اليوم، وحمله على التعليم، قال الأبي (١): ترجم البخاري بالفتيا، وهذا يدل على أنها لم تكن خطبة، قاله الزرقاني (٢)، واختلافهم في خطب الحج شهير، كما سيأتي في الباب الآتي.

[(١٣٢ - باب الخطبة أيام منى)]

[قال الحافظ] (٣): أي: مشروعيتها خلافًا لمن قال: إنها لا تشرع، وأحاديث الباب صريحة فيه، إلا ثاني أحاديث الباب فإن فيه التقييد بالخطبة بعرفات، وقد أجاب عنه ابن المنيِّر كما سيأتي، وأيام منى أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر، وهو الموجود في أكثر الأحاديث؛ كحديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود، وحديث جابر عند أحمد: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر" الحديث، وأما قوله في حديث ابن عمر: "أنه قال ذلك بمنى" فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر، فلعل المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب، كما عند أحمد من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: "كنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق" فذكر نحو حديث أبي بكرة، فقوله: "في أوسط أيام التشريق" يدل أيضًا على وقوع ذلك أيضًا في اليوم الثاني أو الثالث.

وفي حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود: "خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس" (٤) الحديث، قال ابن المنيِّر: أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحجاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل وصايا العامة لا على أنه من شعار الحج، فأراد أن يبيِّن أن الراوي قد


(١) "شرح صحيح مسلم" للأبي (٤/ ٣٧١).
(٢) "شرح الزرقاني" (٢/ ٣٩٠).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٧٤).
(٤) قال الحافظ ابن القيم: ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق، "زاد المعاد" (٢/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>