للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والمشهور منهما أنها تحيض، وعليه مشى الإمام مالك في "الموطأ" كما بسط في "الأوجز" (١)، انتهى ملخصًا من هامش "اللامع".

والأوجه عندي: أن يكون هذا الباب من أبواب النفاس، أي: كون هو بعد كلتي المولودتين تامة وغير تامة.

[(١٨ - باب كيف تهل الحائض)]

هذا باب رابع بلفظ "كيف"، وفي "تراجم (٢) شيخ المشايخ" قُدِّس سرُّه: قال القسطلاني في معناه (٣): ليس المراد بالكيفية الصفة بل بيان صحة إهلال الحائض، وعندي أنه على الظاهر، والغرض إثبات صفة الإهلال إذا أهلت الحائض، وهي أن يكون إهلالها مقرونًا بالغسل وإن كان ذلك الغسل في أثناء الحيض، وغسل عائشة - رضي الله عنها - يحتمل ذلك، انتهى.

قال الحافظ (٤): مراده صحة إهلال الحائض، ومعنى "كيف" في الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة، إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال، انتهى.

قلت: والظاهر عندي أن المصنف نبَّه بلفظ: "كيف" على كيفية الغسل بأنه مستحب أو واجب؛ لأنه وقع في أثناء الحيض فليس بمطهر، فأشار بلفظ "كيف" على هذا الغسل، أي: كيفيته باعتبار الحكم، فهذا الغسل مستحب عند الكل، غير ابن حزم فإن غسل الحائض والنفساء فرض عنده كما في "جزء حجة الوداع" (٥) عن "العيني".


(١) "أوجز المسالك" (١/ ٥٩٣).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٣١).
(٣) "إرشاد الساري" (١/ ٦٥١).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٤١٩).
(٥) "جزء حجة الوداع" (ص ٧١)، وانظر: "عمدة القاري" (٧/ ٨٣)، و"المحلى" لابن حزم (٥/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>