للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به؛ كوديعة ودين لله أو لآدمي، قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: "له شيء يريد أن يوصي فيه". . . إلى آخر ما بسط، انتهى.

وقال القسطلاني (١): مذهب الأربعة أنها مندوبة لا واجبة. . .، إلى آخر ما بسط.

[(٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء. . .) إلخ]

هكذا اقتصر على لفظ الحديث فترجم به، ولعله أشار إلى أن من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٣ - باب الوصية بالثلث. . .) إلخ]

أي: جوازها أو مشروعيتها، وقد استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن كان له وارث، فمنعه الجمهور وجوَّزه الحنفية وإسحاق وأحمد في رواية. . .، إلى آخر ما قال، انتهى من "الفتح" (٣).

[(٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): أورد فيه حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد، وترجم له في "كتاب الإشخاص" (٥): "دعوى الموصي للميت" أي: عن الميت، وانتزاع الأمرين المذكورين في الترجمة من الحديث المذكور واضح، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ٢٤٦).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٦٣).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٦٩).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٧١).
(٥) كتاب الفرائض، باب (١٨)، (ح ٦٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>