للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلوك فهي صلاتان، الأولى: صلاة الإشراق، والثانية: صلاة الضحى، إلى آخر ما فيه.

[(٣٣ - باب صلاة الضحى في الحضر. . .) إلخ]

تقدم بعض ما يتعلق به سابقًا، والظاهر عندي أن الإمام أشار بقوله: "قاله عتبان" أنه غير الرجل الضخم المذكور في حديث أنس الآتي، وإلّا فلا وجه لذكره ههنا إلى أن الحافظ جزم بأن القصة الآتية لعتبان لتوافق ترجمة الباب، وبه جزم الشيخ في "اللامع" (١) إذ كتب: قوله: "قاله عتبان"، يعني بذلك أن يشير إلى إسناد غير ما هو مذكور ههنا، انتهى.

وقال القسطلاني (٢): قوله: "رجل من الأنصار" قيل: هو عتبان بن مالك، أو بعض عمومة أنس، وقد يقال: إن عتبان عم أنس مجازًا لكونهما من الخزرج، لكن كل منهما من بطن، انتهى.

ومطابقة الحديث الأول من الباب من حيث إنه حمله على الحضر جمعًا بين الروايات كما تقدم، أو لما فيه من صوم ثلاثة أيام علامة للحضر أو الوتر على النوم، فإن في السفر لا حاجة إليه لما فيه من سهر الليل عادة على أن السفر مظنة التخفيف، من "الفتح" (٣).

[(٣٤ - باب الركعتين قبل الظهر)]

قال الحافظ (٤): ترجم أولًا بالرواتب التي بعد المكتوبة، ثم أورد ما يتعلق بما قبلها، انتهى.

اختلفوا في الراتبة قبل الظهر هل هي ثنتان أو أربعة؟ فنبه المصنف بالترجمة على مختاره من الركعتين، وذكر في الباب حديث الأربعة استطرادًا لكونه مستدلًا لبعض الأئمة.


(١) "لامع الدراري" (٤/ ٢٧٥).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٢٦٠).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٨).
(٤) المصدر السابق (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>