للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ولاءه له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان"، ومنها: أن عقله لبيت المال؛ لأن عاقلته بيت المال فيكون عقله له، ومنها: أن له أن يوالي من شاء إذا بلغ إلا إذا عقل عنه بيت المال، فليس له أن يوالي أحدًا؛ لأن العقد يلزم بالعقل، انتهى مختصرًا كذا في هامش "اللامع" (١).

[(٢٠ - باب ميراث السائبة)]

بمهملة وموحدة بوزن فاعلة، وهو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه، وأنْ لا ولاء لأحد عليه، وقد يقول له: "أعتقتك سائبة" أو "أنت حر سائبة"، ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية، وفي الأخريين يعتق، واختلف في الشرط فالجمهور على كراهيته، وشذّ من قال بإباحته، واختلف في ولائه، وسأبينه في الباب الذي بعده، انتهى من "الفتح" (٢).

وقال العلامة العيني (٣): واختلف العلماء في ميراث السائبة، فقال الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق: ولاؤه لمعتقه، واحتجوا بحديث الباب، وقالت طائفة: ميراثه للمسلمين، روي ذلك عن عمر وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك وهو مشهور مذهبه، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٤): لأحمد في ذلك روايتان: إحداهما: وهو المنصوص عنه: أنه لا ولاء له عليه، وما رجع من ميراثه ردّه في مثله يشتري به رقابًا يعتقهم، والرواية الثانية: عنه أن الولاء للمعتق، انتهى.

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فهو ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" حيث قال: دلالة الرواية عليه من حيث إنها مصرحة بكون الولاء لمن أعتق، سواء سيّبه مولاه أو لم يسيب، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ١٣٤).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٤١).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ٣٥، ٣٦).
(٤) "لامع الدراري" (١٠/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>