للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): ميل المصنف إلى جوازها للنساء، انتهى.

وفي هامش "المشكاة" عن "اللمعات" (٢): قوله: "فزوروها"، واختلف في النساء فقيل: الرخصة إنما هي للرجال، وأما النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: يعم الرخصة للرجال والنساء، انتهى.

قلت: والأخير، أي: العموم هو مذهب مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وعن أحمد روايتان كما في "الأوجز" (٣)، وفي "الدر المختار" (٤): ولا بأس بزيارة القبور، قال ابن عابدين: بل تندب كما في "البحر" عن "المجتبى"، وتزار في كل اسبوع كما في "مختارات النوازل"، والأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، انتهى.

وفي "شرح الإقناع" (٥): ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل، انتهى.

(٣٢ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُعذَّب الميت ببعض بكاء أهله")

قال الحافظ (٦): قوله: "إذا، كان النوح. . ." إلخ، هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه.

وقوله: (إذا كان النوح. . .) إلخ، يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٣٠).
(٢) "مشكاة المصابيح" (٢/ ٧٠١).
(٣) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٤٨٠).
(٤) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ١٥٠).
(٥) "شرح الإقناع" (٢/ ٣٠٢).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>