للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي تقرير المكي: قوله: "ثم هصر"، أي: كسر صلبه إلى جانب البطن حتى استوى الظهر والرأس والعجز، انتهى. وعلى هذا فتكون الترجمة شارحة.

[(١٢١ - باب حد إتمام الركوع. . .) إلخ]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): يعني بذلك حد الاستحباب والسُّنَّة، وإلا فالواجب والفرض يتأديان بدون المذكور في الرواية أيضًا، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح، فإنه لم يقل أحد من الأئمة أن هذا المقدار الذي ذكر في الحديث فرض، بل قالت الشافعية: إن تطويل الاعتدال مفسد للصلاة.

قال القسطلاني (٢): قد اختلف هل الاعتدال ركن طويل أو قصير؟ والمرجح عند الشافعية أنه قصير تبطل الصلاة بتطويله، انتهى.

وقال الدردير (٣): الثالثة عشر: طمأنينة في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء، قال الدسوقي: اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، والمشهور في المذهب أنها سُنَّة، وقيل: فضيلة، انتهى.

قال الموفق (٤): يجب أن يطمئن في ركوعه، ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلًا، وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة، انتهى.

فعلم من ذلك كله أن مقدار الفرض عند القائلين بالفرضية أيضًا هو المكث القليل، والزائد على ذلك سُنَّة، وأشار إليه الشيخ في كلامه، انتهى مختصرًا.

قال الحافظ (٥): قوله: "وحد إتمام الركوع" ووقع في بعض الروايات


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٣١٩).
(٢) "إرشاد الساري" (٢/ ٥٠٢).
(٣) "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٨٧).
(٤) "المغني" (٢/ ١٧٧).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>