للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقي ها هنا المسألة الخامسة والسادسة لم يذكرهما الإمام في الترجمة ومذكوران في قول قتادة إلا أن الإمام البخاري لم يصرِّح بهما في الترجمة وهما تفريق سورة واحدة في الركعتين، وترديد سورة واحدة في الركعتين إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

[(١٠٧ - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): لعل المراد أن يثبت فرضيتها فيهما وهو غير ثابت إلا السُّنِّية، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح، فإن المسألة خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" (٢)، وجملتها أن القراءة واجبة في ركعة واحدة فقط عند زفر والحسن وغيرهما، وفي ركعتين في المشهور عن الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي ثلاث ركعات على ما نقل عن مالك، وفي أربع ركعات عند الشافعية، وهو المصحح عند الحنابلة، ولا يبعد في غرض الترجمة أن تكون إشارة إلى مسألة أخرى خلافية أيضًا وهي: الزيادة على الفاتحة فيما بعد الأوليين، وعليه حمل الحافظ الترجمة، وكذا العلامة العيني.

وتوضيح الخلاف فيها أن الأئمة الثلاثة كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب، لرواية أبي قتادة المذكورة في الباب، وللشافعي فيه قولان: القديم مع الجمهور، والجديد استحباب السورة في الأخريين أيضًا، كما في "الأوجز" فتكون الترجمة ردًّا عليه، انتهى.

[(١٠٨ - باب من خافت القراءة في الظهر والعصر)]

والمسألة وفاقية، قال الحافظ (٣): ودلالة حديث خباب - رضي الله عنه - للترجمة واضحة، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٢٩٣).
(٢) "أوجز المسالك" (٢/ ١٢٧).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>