للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر المصنف في الترجمة أربع مسائل:

الأولى: هذه أعني الجمع بين السورتين في ركعة وهي خلافية، قال العلامة العيني (١): في حديث أنس - رضي الله عنه - جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، انتهى.

قلت: لا بأس بالجمع بين السورتين في النافلة عند أحمد، وفي المكتوبة عنه روايتان: الكراهة وعدمها كما في "المغني" (٢)، وقال ابن عابدين (٣) عن أبي حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة في المكتوبات، ولو فعل لا يكره، وفي النوافل لا بأس به، انتهى.

والمسألة الثانية: القراءة بالخواتيم، وعامة الشرَّاح على أن هذا الجزء من الترجمة لا يثبت بشيء من الروايات ولا الآثار إلا أن يثبت بالإلحاق أو بعموم قول قتادة: كل كتاب الله، ويمكن عندي أن يقال: إنه لما فرق السورة في الركعتين فلا بد أن يقرأ في الأولى بالأوائل، وفي الثانية بالأواخر، فوجد القراءة بالخواتيم من هذا الوجه إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع"، وفيه أيضًا: قال الموفق (٤): لا تكره القراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين، والرواية الثانية يكره، انتهى. وعندنا الحنفية مكروه، كما في "الدر المختار".

المسألة الثالثة: قراءة سورة قبل سورة، قال الحافظ (٥): إنه خلاف الأولى عند مالك والشافعي، وعن أحمد والحنفية أنه مكروه.

والمسألة الرابعة: القراءة بأول سورة.

قال العيني (٦): لا خلاف فيه، ولا كراهة إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضًا عند الجمهور، وعن مالك في المشهور كراهته،


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٤٩١).
(٢) "المغني" (٢/ ١٦٨).
(٣) "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ١٩٤).
(٤) "المغني" (٢/ ١٦٦).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٢٥٧).
(٦) "عمدة القاري" (٤/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>