للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١) في حديث عائشة ثاني حديثي الباب: قال ابن المنيِّر (٢): وجه دخول هذا الحديث في الترجمة أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذ الشعير منها، انتهى.

وأوضح منه عبارة القسطلاني (٣) إذ قال: مطابقة الحديث للترجمة في قولها: "فأكلت منه. . ." إلخ، فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستحق النفقة لأخذ الشعير منها لبيت المال، انتهى.

وقال العيني (٤) في آخر حديث الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "وأرضًا تركها صدقة" وذلك لأن نفقة نسائه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء، ومنه فدك وسهمه من خيبر، انتهى.

[(٤ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ]

كتب في "اللامع" (٥): يعني بذلك: أن إضافتها إليهن تمليكية، وإليه - صلى الله عليه وسلم - لأدنى ملابسة، فكان قد ملكهن إياها قبل الموت، فلا يعترض على قوله: "لا نورث ما تركناه صدقة"، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٦): قال ابن المنيِّر (٧): غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، والسر فيه حبسهن عليه.

قال الطبري: قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ملَّك كلًّا من أزواجه البيت الذي هي فيه، فسكنَّ بعده فيهن بذلك التمليك، وقيل: إنما لم ينازعهن في مساكنهن؛ لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته حيث قال: "ما تركت بعد نفقة نسائي" قال: وهذا


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٠٩).
(٢) "المتواري" (ص ١٨٥).
(٣) "إرشاد الساري" (٧/ ١٨).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٤٣٣).
(٥) "لامع الدراري" (٧/ ٢٩٤).
(٦) "فتح الباري" (٦/ ٢١١).
(٧) "المتواري" (ص ١٨٦، ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>