للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر وزيادة، أو بدل عن الظهر، وأيّد ذلك قول أمير البصرة لأنس وجوابه، انتهى.

قلت: اختلف العلماء في وقت استحباب الجمعة، ففي "الدر المختار" (١): الجمعة كظهر أصلًا واستحبابًا في الزمانين؛ لأنها خلفه، قال ابن عابدين: قوله: أصلًا، أي: من جهة أصل الوقت، وقوله: استحبابًا في الزمانين، أي: الشتاء والصيف، انتهى.

قلت: وبنحو قولهم قالت المالكية، كما قال الدردير (٢). وقال الموفق (٣): يصلِّيها (٤) في أول وقتها في الشتاء والصيف، فلو انتظر الإبراد لَشَقّ على الحاضرين. . . إلى آخر ما قال. وإلى ذلك ميل الشافعي، فقد حكى القسطلاني (٥) أنه يُندب الإبراد بالظهر في شدة الحر بقطر حار لا بالجمعة. . . إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

[(١٨ - باب المشي إلى الجمعة. . .) إلخ]

في تبويب المصنف عندي ثلاثة أوجه:

الأول: ما أفاده الشيخ في "اللامع" (٦) تحت قوله في الحديث: "من اغبرت قدماه": دلالته على استحباب المشي ظاهر، فإن الاغبرار لا يتصور دونه، انتهى.

وعلى هذا فيكون المراد من الترجمة والآية المشي دون الركوب.

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالمشي ضد العَدْو.

وعلى هذا يكون قوله تعالى كالتفسير للمشي، وتوضيح المراد بالمشي، وعليه حمله ابن المنيِّر.


(١) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٢٥).
(٢) "الشرح الكبير" (١/ ٥٩٢).
(٣) "المغني" (٣/ ٢٤١).
(٤) كذا في الأصل، وفي "المغني": يُعَجِّلُها.
(٥) "إرشاد الساري" (٢/ ٦٥٢).
(٦) "لامع الدراري" (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>