للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث حجة على الشافعي، حيث شرط لانعقاد الجمعة حضور أربعين رجلًا، ومن ههنا شرط مالك حضور اثني عشر رجلًا، فافهم، انتهى.

[(٣٩ - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها)]

قال الحافظ (١) ما حاصله: كأنه أشار إلى أن لا فرق بين الظهر والجمعة في ذلك، وقدم البعدية لثبوتها صريحًا.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٢): حديث الباب ساكت عن إثبات راتبة قبل الجمعة. وقال القسطلاني: إنه يعلم راتبة قبل الجمعة من حديث الباب بالقياس على راتبة الظهر، انتهى. والمؤلف اكتفى على حديث الباب؛ لأن راتبة قبل الجمعة قد علم سنِّيتها سابقًا صريحًا من حديث جابر أنه [قال:] دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، الحديث، انتهى.

قلت: وعلى القول الأول تكون الترجمة من الأصل الثالث والخمسين، وعلى القول الثاني تكون من السابع والعشرين.

وقال الحافظان ابن حجر والعيني (٣) في مناسبة الحديث بالباب: كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين. وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الحادي عشر. وأنكر ابن القيم (٤) الرواتب قبل الجمعة، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على إثباتها كما بسط في "الأوجز" (٥).


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٦).
(٢) (ص ٢٦٨).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٦)، و"عمدة القاري" (٥/ ١٢٦).
(٤) "زاد المعاد" (١/ ٤٠٧).
(٥) "أوجز المسالك" (٣/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>