للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وما حكوا من أن القصر عند مالك للنسك لا يصح عندي، كما بسط في "الأوجز" بل القصر عنده أيضًا للسفر كما صرَّح به في "الموطأ" إلا أنه - رضي الله عنه - عدَّ الذهاب من مكة إلى منى ومنها إلى عرفة ومنها راجعًا إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفرًا واحدًا، ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكه وأهل منى بمنى عنده، ولو كان القصر للنسك ليقصرون هؤلاء أيضًا، انتهى من هامش "اللامع".

قوله: (فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان) يحتمل معنيين كما يظهر من الحواشي، أما الإنكار على فعله، يعني: ليته صلى ركعتين بدل الأربع، أو خشي عدم قبول الكل لمخالفة فعله عليه الصلاة والسلام، فتمنى قبول الثنتين منها.

[(٨٥ - باب صوم يوم عرفة)]

يعني بعرفة، وأورد فيه حديث أم الفضل، وترجم له في "كتاب الصوم" بنظير هذه الترجمة سواء، انتهى من "الفتح" (١).

واختلفت الأئمة فيه كما بسط في "الأوجز" (٢)، قال ابن الهمام: صوم عرفة لغير الحاج مستحب، وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه، وقيل: يكره، وهي كراهة تنزيه، انتهى. وقال ابن حجر: صومه للحاج خلاف الأولى، انتهى، أي: وإن لم يضعف كما قال النووي (٣)، وهو الأصح عند الشافعية، ومكروه عند المالكية، كما قال الدردير (٤). وقال الموفق (٥): تركه أفضل، لحديث أم الفضل، ويجب الفطر عند يحيى بن سعيد الأنصاري.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥١٠).
(٢) "الأوجز" (٧/ ٤٦٥).
(٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٤٦٩).
(٤) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٥١٥).
(٥) "المغني" (٤/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>