للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية وهي لزوم التأجيل في القرض والدين، وفي "الهداية" (١): أن التأجيل في القرض غير لازم عندنا، وإلى ذلك نبَّه الشيخ بقوله: ثم إن الأجل. . . إلخ.

قال الحافظ: أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه، والأكثر على جوازه في كل شيء، ومنعه الشافعي، وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقًا، وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وأثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، انتهى.

وقال القسطلاني (٢): إذا أقرضه إلى أجل أو أجَّله في البيع هو جائز فيهما عند الجمهور خلافًا للشافعية في القرض، فلو شرط أجلًا لا يجر منفعة للمقرض لغا الشرط دون العقد، نعم يستحب الوفاء باشتراط الأجل، قاله ابن الرفعة، انتهى.

وقال العيني (٣): قوله: "باب إذا أقرضه. . ." إلخ، هاتان مسألتان جوابهما محذوف، أي: يجوز. . .، إلى آخر ما بسطه.

[(١٨ - باب الشفاعة في وضع الدين)]

قال الحافظ (٤): أي: في تخفيفه، ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه، وفيه حديث في قصة بيع الجمل جمعهما في سياق واحد، والمقصود منه قوله: "فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضًا فأبوا، فاستشفعت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم فأبوا"، انتهى.

[(١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال)]

أي: صرفه في غير وجهه أو في غير طاعة الله، قاله القسطلاني (٥).


(١) انظر: "الهداية" (٢/ ٦٠).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٤٥).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ١٢٥).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٦٧).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>