للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقول الله تبارك وتعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: ٢٠٥]) قال الحافظ: كذا للأكثر، ووقع في رواية النسفي "إن الله" والأول هو الذي وقع في التلاوة.

قوله: {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: ٨١]) كذا للأكثر، ولابن شبويه والنسفي: "لا يحب" بدل "لا يصلح"، قيل: وهو سهو، ووجهه عندي - إن ثبت - أنه لم يقصد التلاوة، انتهى من "الفتح" (١).

قوله: (أصلواتك تأمرك أن نترك. . .) إلخ، كتب الشيخ [في "اللامع"] (٢): يعني: بذلك أنهم عدوا الإيفاء في الكيل إضاعة، وقبحوا عليه ذلك، فَعُلِم منه أن الإضاعة منهية عنها مقبحة شرعًا وعرفًا، وإن كان خصوص، هذا الذي زعموه إضاعة غير داخل فيه، فافهم وتفكر، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه أجود مما حكاه الحافظ عن المفسرين؛ لارتباط الآيات وموافقة الآية بحالهم المعروف من نقص الكيل. . .، إلى آخر ما فيه.

قوله: (والحجر في ذلك) بالحجر عطفًا على إضاعة المال، أي: والحجر في السفه، والحجر في اللغة المنع، وفي الشرع المنع من التصرفات المالية، والأصل فيه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية [النساء: ٦]، وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} الآية [البقرة: ٢٨٢].

والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء، والراهن للمرتهن في المرهون وغير ذلك، ونوع نخمرع لمصلحة المحجور عليه وهو ثلاثة: حجر الجنون والصبا والسفه، وكل منها أعم مما بعده.

قلت: ولا يبعد أن يقال: إن الإمام البخاري مال في مسألة الحجر إلى قول الإمام أبي حنيفة إذ ترجم بالحجر ولم يحكم عليه في الترجمة


(١) "فتح الباري" (٥/ ٦٨).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٢٩٧، ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>