للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصف عند توحده، وكونه ليس معه غيره، فالمرأة ليست كذلك بل تقام خلف الرجال، سواء كان معها غيرها من النسوة أو انفردت، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (١): هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعًا: "المرأة وحدها صف"، انتهى. وهو الأصل الأول من أصول التراجم.

قال الحافظ (٢): قال ابن رُشيد: الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" يعني: أنه مختص بالرجال، والحديث المذكور أخرجه ابن حبان وفي صحته نظر، إلى آخر ما قال.

ثم المسألة إجماعية، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣): لا خلاف في أن سُنَّة النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهم في الصف، ومع ذلك لو قامت بجنب الرجل اختلفوا في صحة الصلاة، وهي مسألة المحاذاة المعروفة، فعند الجمهور أجزأت صلاتهما، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، انتهى مختصرًا.

[(٧٩ - باب ميمنة المسجد والإمام)]

قال الحافظ (٤): كأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال: "كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه" (٥). ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعًا: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" (٦)، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢١٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢١٣).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ١٥٥).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٢١٣).
(٥) "سنن النسائي" (ح: ٨٢٢).
(٦) "سنن أبي داود" (ح: ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>