للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعارض بين ترجمتي الإمام البخاري وأبي داود، وكذا بين الروايتين، فيمكن أن يجاب عنه: بأن المنع عن التفرق إنما هو عند ابتداء النزول لمصالح تقتضيه؛ كأن يكون جميع العسكر بمرأى من الإمام ليراقبهم ويشاورهم ونحو ذلك من الفوائد، وأما جواز التفرق فالمراد به التفرق بعد النزول مجتمعًا في وقت آخر لقيلولة وغيرها من الحاجات، ولعل الإمام البخاري أشار إليه بقوله في الترجمة: "عند القائلة والاستظلال بالشجر"، والله تعالى أعلم.

[(٨٨ - باب ما قيل في الرماح. . .) إلخ]

أي: في اتخاذها واستعمالها من الفضل، انتهى (١).

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): "باب ما قيل في الرماح" إن أراد بذلك جواز اتخاذه فهو ظاهر الاستنباط بالرواية، وإن قصد غير ذلك فكما قال المحشي، انتهى.

قلت: وهذا الباب هو أيضًا عندي من الأصل الرابع عشر، كما تقدم قريبًا.

[(٨٩ - باب ما قيل في درع النبي - صلى الله عليه وسلم -)]

أي: من أي شيء كانت؟ وقوله: "والقميص في الحرب" أي: حكمه وحكم لبسه، انتهى من "الفتح" (٣).

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤): الظاهر أن المراد بذلك إثبات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له درع وبذلك تنطبق الروايات، وما قال المحشي: إن المقصود بيان أن درعه مم كانت، فلا يدرى وجهه، إذ لا يناسبه الرواية الأولى إلا أن يقال: إثبات أنها كانت من حديد يكفي


(١) "فتح الباري" (٦/ ٩٨).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ٢٤٢).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٩٩).
(٤) "لامع الدراري" (٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>