للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أجيره خادم المسجد جائز مستحسن، لكن الأجير لا يثاب بخدمة المسجد، بل ينتقل ثوابه إلى المستأجر، والعبادة إذا كانت فرض عين أو فرض كفاية كالإمامة أو تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة به بل يحرم، لكن المتأخرين أفتوا الآن على جوازه، وإذا كانت مستحبةً يجوز أخذ الأجرة بها، لكنه ينتقل ثوابه إلى المستأجر، انتهى.

[(٧٥ - باب الأسير أو الغريم. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (١): دلالة حديث الباب على جواز ذلك ظاهر، والحديث الذي في الباب الثاني لهذا الباب أظهر في ذلك، ولهذا ينبغي أن يقال: إنه باب في باب، وبهذا ينحل ما يشكل في عقد المؤلف ذلك الباب بباب الاغتسال إذا أسلم إنه يناسب إيراده في "كتاب الغسل" لا ههنا، فتأمل، انتهى.

وقال العيني (٢): الأسير ظاهر، وأما الغريم فبالقياس؛ لأنه كالأسير في يد صاحب الدين، انتهى.

[(٧٦ - باب الاغتسال إذا أسلم. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): هذا من الأبواب التي زادها تنبيهًا على أن الحديث الآتي من الباب المتقدم يتضمن مسألة أخرى وراء ما ذكر في الترجمة السابقة؛ إلا أنه نبَّه أيضًا على الترجمة المتقدمة بإعادتها، ونبّه بكلمة "أيضًا" على أن الحكم وإن كان يثبت بالحديث السابق أيضًا قياسًا على العفريت؛ إلا أنا نذكر ما يمكن الاستدلال صراحة على ربط الأسير في المسجد، وإنما كان الاغتسال للإسلام من أبواب المسجد حيث أورده في أبوابه بناء على أن دخوله الآن فيه إنما كان لقبول الإسلام، فاستحب الغسل لدخول المسجد للإسلام، انتهى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٧٢).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ٥١٠).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>