للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجليه، لعل ذلك ليس على شرط المؤلف، ولهذا لم يورده، واكتفى على ظاهر الحديث، انتهى.

قال الحافظ (١): يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد، وهو ما أخرجه أحمد وغيره قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السُّنَّة. . . الحديث، انتهى.

[(٧ - باب المشي والركوب إلى العيد. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٢): قد استشكل بثبوت جواز الركوب من أحاديث الباب، ولعله جاء في بعض الروايات، وإلا فلا حاجة لإثبات ذلك بحديث الباب، وقد نقل الشارح القسطلاني وجهًا لإثبات جواز الركوب بعذر، وهو الاستدلال بلفظ: "وهو يتوكأ على [يد] بلال"، فمحمل بعيد، انتهى.

قال الحافظ (٣): ذكر المصنف في هذه الترجمة ثلاثة أحكام:

الأول: صفة التوجه بالمشي والركوب، ولعله أشار إلى تضعيف ما ورد في الترمذي عن علي - رضي الله عنه -: "من السُّنَّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا"، لكن ليس في حديث الباب ما يدل على الركوب إلّا أن يستنبط من قوله: "ويتوكأ على بلال".

الحكم الثاني: الصلاة قبل الخطبة، والروايات فيه ظاهرة، واختلف في أول من غيَّر ذلك، فرواية مسلم صريحة في أنه مروان، وقيل: وسبقه إلى ذلك عثمان، وقيل: معاوية، وقيل: زياد.

الحكم الثالث: كون صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، وليس في


(١) "فتح الباري" (٣/ ٤٤٩).
(٢) (ص ٢٨٢).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>