للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١): قال ابن بطال: وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب جمع الحديث أن الله تعالى لما نهى عن البغي، وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي، وضمن النصر لمن بغي عليه، كان حق من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه، وقد امتثل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شرّ، فسلك مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشيء عن السحر شر، وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجاني، انتهى.

(٥٧ - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ. . .} [الفلق: ٥]) إلخ

أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورًا على وقوعه بين اثنين فصاعدًا، بل الحسد مذموم، ومنهي عنه لو وقع من جانب واحد، انتهى من "الفتح" (٢).

(٥٨ - باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: ١٢])

قال العلامة العيني (٣): قال المفسرون: نزلت هذه الآية في رجلين من الصحابة اغتابا سلمان - رضي الله عنه -، انتهى.

[(٥٩ - باب ما يكون في الظن)]

كذا في النسخ الهندية، وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني": "ما يكون من الظن"، وفي نسخة الحافظ: "ما يجوز من الظن".


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٤٨٠).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٤٨١).
(٣) "عمدة القاري" (١٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>