للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به إلى حديث أم سلمة "أنها قربت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنبًا مشويًّا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة" أخرجه الترمذي (١) وصححه، انتهى.

ثم تعقبه العيني، والتعقب عندي ليس بصحيح، ثم قال: والأوجه أن يقال: ذكر الجنب استطرادًا وإلحاقًا للجنب بالكتف والشاة المسموطة.

وقال أيضًا في شرح الحديث: قال شارح "التراجم": مقصوده جواز أكل المسموط، ولا يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضوًا مسموطًا؛ فإن الأكارع لا تؤكل إلا كذلك، وقد أكلها، انتهى.

[(٢٧ - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام. . .) إلخ]

قال العيني (٢): أراد البخاري بهذا الردَّ على الصوفية ومن يذهب إلى مذهبهم في قولهم: إنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية حتى يتصدق بما يفضل عن شبعه، ولا يترك طعامًا لغد، ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي كذلك، ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربّه، وفي هذه الأحاديث كفاية في الردّ على من زعم ذلك، انتهى مختصرًا.

قلت: وحكى الحافظ في "الفتح" (٣) الغرضَ المذكورَ عن ابن بطال، وتقدم أيضًا شيء من الكلام على هذا الباب في "باب حبس الرجل قوت سنة على أهله. . ." إلخ.

[(٢٨ - باب الحيس)]

بالحاء المفتوحة والسين المهملتين بينهما تحتية ساكنة، وهي تمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديدًا، ثم يندر نواه، وربما جعل فيه سويق،


(١) "سنن الترمذي" (رقم ١٩٢٩).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٤٢٤، ٤٢٥).
(٣) انظر "فتح الباري" (٩/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>