للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشارة إلى أن المصنف لم يجزم بذلك كما تقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم.

والمسألة خلافية معروفة بسطت في المطولات، وللشافعي، فيه خمسة أوجه: منها: كونهما بست غرفات، حكاه الترمذي عن الإمام الشافعي، وهو السُّنَّة عندنا الحنفية، وهو مسلك المالكية كما في "الأوجز" (١)، واختلفت الروايات عن الحنابلة كما حكاها العيني في "شرح البخاري" (٢)، وظاهر كلام الموفق (٣) أن المرجح عند الإمام أحمد كونهما بغرفة واحدة.

[(٤٢ - باب مسح الرأس مرة)]

والغرض من الترجمة عندي: الإشارة إلى الرد على الشافعية حيث قالوا بتثليث المسح خلافًا للجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة إذ قالوا بتوحيد المسح، وخلافًا لابن سيرين إذ قال بالمسح مرتين: مرة للفرض ومرة للسُّنَّة، كذا في هامشي على "البذل"، وبسط الشيخ الكلام على الدلائل في "البذل" (٤)، وفيه: قال الحافظ (٥): ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح؛ لأنها مسحات مستقلة بجميع الرأس جمعًا بين الأدلة.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف في توجيه روايات التثليث ما في "أبي داود" (٦) من حديث الربيع بنت معوذ، ولفظه: "فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته"، ولا يبعد عندي أن المؤلف - رحمه الله - أشار بالترجمة أيضًا إلى طهارة الماء المستعمل، فإنه إذا بدأ المسح ثم أمر اليدين يكون الباقي على الكف من البلل ماءً مستعملًا.


(١) "أوجز المسالك" (١/ ٣٤٦).
(٢) "عمدة القاري" (٢/ ٥٠٣).
(٣) "المغني" (١/ ١٧٠).
(٤) "بذل المجهود" (١/ ٥١٥).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٢٩٨).
(٦) "سنن أبي داود" (ح: ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>