للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المشركين الذين قاتلوا في أُحد يوم فتح مكة إلى الطائف كالوحشي ونحوه، انتهى.

(١٠ - باب قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً} الآية [النساء: ٩٢])

الظاهر أن المقصود بهذه الترجمة بيان حكم قتل الخطأ، وهو الدية، فإن المذكور في هذه الآية هو الدية، وأما القصاص فقد تقدم مستقلًا في باب مفرد، واختلف النسخ ههنا، ففي بعض النسخ ذكرت هذه الآية بتمامها إلى قوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

قال القسطلاني (١): وهذه الآية أصل في الديات، فذكر فيها ديتين وثلاث كفارات، ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام، والكفارة دون الدية في قتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم، وذكر الدية والكفارة في قتل الذمي في دار الإسلام، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب حديثًا عند الأكثر، انتهى.

وفي هامش المصرية: لم يذكر في هذا الباب حديثًا اكتفاءً بالآية، أو لأنه لم يجد حديثًا على شرطه، انتهى.

(١١ - باب إذا أقرّ بالقتل مرة قتل به)

قال العلامة القسطلاني (٢): وسقط لفظ "باب" للنسفي، وقال بعد قوله: " {خَطَأً} الآية، وإذا أقر. . ." إلخ، ثم ذكر الحديث كغيره، وحينئذٍ فيحتاج إلى مناسبة بين الآية والحديث، ولم تظهر أصلًا، فالصواب كما في "الفتح": إثبات الباب كما في رواية غير النسفي، ومطابقة الحديث للترجمة مأخوذة من إطلاق قوله: فجيئ باليهودي فاعترف، فإنه لم يذكر فيه عددًا، والأصل عدمه، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٤٥).
(٢) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>