للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: الأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألتين خلافيتين:

الأولى: رفع اليدين في التكبيرة الأولى، وهذا الرفع وإن كان مجمعًا عليه عند الجمهور حتى حكى عليه الإجماع، ومع ذلك ففيه اختلاف معروف من أنه سُنَّة عند الجمهور، وفرض عند ابن حزم لا تجوز الصلاة إلا به، وروي الوجوب عن داود وغيره، قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي، وقيل: لا يستحب، حكاه الباجي عن كثير من المالكية، فأشار البخاري بأول الترجمة إلى تأييد الجمهور ردًا على من أنكره.

والمسألة الثانية: هي التي أشار إليها الشيخ وهي مقارنة الرفع التكبير، وهي أيضًا خلافية، فالمرجح عندنا الحنفية تقديم الرفع، وحكى المغني عن الحنابلة رواية واحدة، وهي المقارنة، والأصح عند الشافعية والمالكية أيضًا المقارنة.

[(٨٤ - باب رفع اليدين إذا كبر. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): قد صنَّف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا، انتهى.

قلت: والمسألة من أشهر المسائل الخلافية بسط الكلام عليها الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (٢) أشد البسط من دلائل الفريقين والكلام عليها، والجواب عن أدلة القائلين بالرفع، وشيء من الكلام على ذلك في "الأوجز" (٣)، وبسط فيه في بيان وجوه الترجيح لعدم الرفع باثني عشر وجهًا، فارجع إليه لو شئت.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢١٩).
(٢) انظر: "بذل المجهود" (٤/ ١١).
(٣) انظر: "أوجز المسالك" (٢/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>